تعلق الأمر بعنوان كالصلاة - مثلا - والنهي تعلق بعنوان آخر كالغصب، ولكن المكلف قد جمع بينهما في مورد، فعندئذ يقع الكلام في أن التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي، بمعنى: أن المعنون لهما في الخارج هل هو واحد وجودا وماهية أو متعدد كذلك؟
فعلى الأول: لا مناص من القول بالامتناع، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقا للمأمور به.
وعلى الثاني لا مناص من الالتزام بالقول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. وقد تقدم تفصيل كل ذلك من هذه النواحي بصورة واضحة (1).
وعلى ضوء هذا الأساس قد ظهر: أن مجرد تعدد الإضافة مع كون المتعلق واحدا وجودا وماهية لا يجدي للقول بالجواز في مسألة الاجتماع، بل هو خارج عن محل الكلام فيها بالكلية، لما عرفت من أن محل الكلام إنما هو فيما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر مباين له، ولكن اتفق اجتماعهما في مورد واحد، والمفروض في المقام أن الأمر تعلق بعين ما تعلق به النهي، وهو: إكرام العالم الفاسق.
غاية الأمر: جهة تعلق الأمر به شئ وهو علمه، وجهة تعلق النهي به شئ آخر وهو فسقه. ومن المعلوم أن تعدد الجهة التعليلية لا يوجب تعدد المتعلق، فالمتعلق في المقام واحد وجودا وماهية وهو الإكرام، والموضوع له أيضا كذلك وهو زيد العالم الفاسق مثلا، والتعدد إنما هو في الصفة، فإن لزيد صفتين: إحداهما:
العلم وهو يقتضي وجوب إكرامه، والاخرى: الفسق وهو يقتضي حرمة إكرامه، ومن البديهي أنه لا يعقل أن يكون إكرام زيد العالم الفاسق واجبا ومحرما معا، لأن نفس هذا التكليف محال، لا أنه مجرد تكليف بالمحال وبغير المقدور،