القول بالامتناع فيها يرتكز على أن تكون الجهتان تعليليتين فإنه على هذا - لا محالة - يكون المجمع واحدا وجودا وماهية، ومعه يستحيل أن يكون مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا.
ولأجل ذلك أشكل (قدس سره) على المحقق صاحب الكفاية: بأن القول بالامتناع في المسألة يبتني على أن تكون الجهتان في مورد الاجتماع تعليليتين بأن يكون صدق كل منهما معلولا لجهة خاصة قائمة بالمجمع ليكون التركيب بينهما اتحاديا لا انضماميا (1).
ولكن عرفت أن الجهتين في محل الكلام تقييديتان. وعلى هذا فلا مناص من القول بالجواز.
ثم إن المراد من التقييد في المقام غير التقييد في باب المطلق والمقيد، حيث إن التقييد هناك بمعنى تضييق دائرة المطلق وعدم سريان الحكم المتعلق به إلى جميع افراده.
وأما التقييد في المقام بمعنى: التوسعة في متعلق الحكم واندراجه تحت ماهيتين، ضرورة أن معنى كون الجهة في مورد الاجتماع تقييدية: هو أنها توجب تعدد المجمع فيه واندراجه تحت الماهيتين. فنتيجة التقييد في كل من المقامين على عكس نتيجة التقييد في المقام الآخر.
وكيف كان، فالجهتان بما أنهما في مورد الكلام تقييديتان فلابد من الالتزام بجواز الاجتماع بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم.
ثم قال (قدس سره): والعجب منه أنه لم يتعرض لهذه الجهة في كلامه في المقام أصلا، لا نفيا ولا إثباتا (2).
ونتيجة ما أفاده (قدس سره) لحد الآن: هي أنه لابد من القول بالجواز في المسألة،