الحرمة مدلولا لدليل لفظي، إلا أن هذا من جهة الغلبة، حيث إن الحرمة غالبا مستفادة من اللفظ دون غيره كما هو ظاهر.
الثالثة قد تقدم: أن متعلق الأوامر والنواهي هو الطبائع الكلية التي يمكن انطباقها على الأفراد والمصاديق الخارجية بشتى ألوانها وأشكالها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن تلك الطبائع الكلية قد قيدت بقيودات كثيرة وجودية وعدمية، مثلا: الصلاة مقيدة بقيودات وجودية: كالطهور والقيام واستقبال القبلة والاستقرار وما شاكل ذلك، وقيودات عدمية: كترك لبس ما لا يؤكل والحرير والذهب والميتة والنجس وترك القهقهة والتكلم ونحو ذلك.
ومن ناحية ثالثة: أن تلك القيودات لا توجب إلا تضييق دائرة انطباقها على أفرادها في الخارج، ولا توجب خروجها عن الكلية.
وعلى الجملة: فإن للطبائع الكلية عرضا عريضا، ولكل حصة منها نحو سعة وكلية، وإن التقييد مهما بلغ عدده لا يوجب إلا تضييق دائرة الانطباق على ما في الخارج، إلا إذا فرض بلوغ التقييد إلى حد يوجب انحصار المقيد في الخارج بفرد واحد، ولكنه مجرد فرض لعله غير واقع أصلا.
ومن هنا تكون التقييدات الواردة على الصلاة من نواح عديدة:
1 - من ناحية الزمان، حيث إنها واجبة في زمان خاص لا مطلقا.
2 - من ناحية المكان، حيث إنه يشترط في صحتها أن تقع في مكان مباح.
3 - من ناحية المصلي، فلا تصح من كل شخص كالحائض ونحوها.
4 - من ناحية نفسها، حيث إنها مقيدة بقيودات عديدة كثيرة وجودية وعدمية لا توجب إلا تضييق دائرة انطباقها على ما في الخارج، ولا توجب خروجها عن الكلية، وإمكان انطباقها على الأفراد الكثيرة في الخارج.
ومن ناحية رابعة: أن المراد من الواحد في محل الكلام هو مقابل المتعدد،