لعدم تمكنه من الإتيان بها واجدة لجميع الأجزاء والشرائط، ومعه - لا محالة - يسقط الأمر عنها، وإلا لكان تكليفا بالمحال.
وأما وجوب الفاقد لهذا القيد فهو يحتاج إلى دليل آخر، فإن دل دليل على وجوبه أخذنا به، وإلا فلا وجوب له أيضا.
وعلى الجملة: فمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط الأمر عن كل مركب إذا تعذر أحد أجزائه أو قيوده من الوجودية أو العدمية باضطرار أو نحوه، ولا يعقل بقاء الأمر به في هذا الحال، لاستلزامه التكليف بغير المقدور، وهو محال.
وأما وجوب الباقي من الأجزاء والقيود فهو يحتاج إلى دليل آخر، فإن كان هناك دليل عليه فهو، وإلا فلا وجوب له أيضا.
نعم، قد ثبت وجوب الباقي في خصوص باب الصلاة من جهة ما دل من الروايات على أنها لا تسقط بحال، هذا مضافا إلى قيام الضرورة والإجماع القطعي على ذلك.
وقد تحصل من ذلك أمران:
الأول: أن الأوامر والنواهي بطبعهما ظاهرتان في المولوية، وحملهما على غيرها من الإرشاد أو نحوه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خاصة تدل عليه، ولكن هذا الظهور قد انقلب في الأوامر والنواهي المتعلقتين بحصة خاصة من العبادات والمعاملات، فإنهما في هذه الموارد ظاهرتان في الإرشاد، فالأوامر إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، والنواهي إلى المانعية.
فتلخص: أن ورودهما في أبواب العبادات والمعاملات قرينة عامة على أنهما للإرشاد.
الثاني: أن مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن المركب عند تعذره بتعذر أحد أجزائه أو قيوده. وأما وجوب الباقي فهو يحتاج إلى دليل آخر، ولا دليل عليه إلا في باب الصلاة فحسب.
وأما المقام الثاني: فلا ينبغي الشك في صحة العبادة في مورد الاجتماع هنا.