القربة، وغير متمكن من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، فإذا لابد من الرجوع إلى مرجحات وقواعد باب التزاحم.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الكبرى، وهي: عدم إمكان جريان التزاحم بين النقيضين ولا بين الضدين لا ثالث لهما، ولا بين المتلازمين الدائميين وإن كان تاما إلا أنه لا ينطبق على المقام كما عرفت.
وبعد بيان ذلك نأخذ بالمناقشة على جوابه (قدس سره) عن هذا القسم، وهي: أن ما ذكره (قدس سره) في باب الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة في موارد النيابة عن الغير غير تام في نفسه، وعلى فرض تماميته لا ينطبق على ما نحن فيه، فلنا دعويان:
الأولى: عدم تمامية ما أفاده في موارد الإجارة المتعلقة بعبادة الغير.
الثانية: أنه على تقدير تماميته لا ينطبق على المقام.
أما الدعوى الأولى: فقد حققنا في محله (1): أن الأوامر المتصورة في موارد الإجارة المتعلقة بعبادة الغير أربعة:
الأول: الأمر المتوجه إلى شخص المنوب عنه المتعلق بعبادته: كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك، وهذا الأمر يختص به ولا يعم غيره، ويسقط هذا الأمر عنه بموته أو نحوه، ولا يفرق في صحة الإجارة بين بقاء هذا الأمر: كما إذا كان المنوب عنه حيا ومتمكنا من الامتثال بنفسه، كمن نسي الرمي وذكره بعد رجوعه إلى بلده، أو كان حيا وعاجزا عن الامتثال، كما في الاستنابة في الحج عن الحي، فإن التكليف كما يسقط بموت المكلف كذلك يسقط بعجزه، لاستحالة التكليف في هذا الحال، لأنه من التكليف بالمحال، وهو مستحيل من الحكيم.
وكيف كان، فبقاء هذا الأمر وعدم بقائه وسقوطه بالإضافة إلى صحة الإجارة على حد سواء، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا.
ومن ذلك يظهر: أن هذه الأمر أجنبي عن النائب بالكلية، فلا يكون متوجها