وأما التركيب بين المبدأين تكون النسبة بينهما عموما من وجه في مورد الاجتماع تركيب انضمامي لا محالة، بداهة استحالة انتزاع مفهومين تكون النسبة بينهما عموما من وجه من موجود واحد بجهة واحدة، وإلا لكانا متساويين، فإن ملاك التساوي: هو أن يكون صدق كل منهما على أفراده متحدا مع صدق الآخر على أفراده في ملاك الصدق وجهته، وهذا بخلاف المفهومين تكون النسبة بينهما عموما من وجه فإن جهة الصدق في كل منهما مغاير لجهة الصدق في الآخر.
وعلى الجملة: فالمفهومان لا يخلوان: من أن تكون جهة الصدق في كل منهما على جميع أفراده واحدة، أو أن تكون متعددة. وعلى الفرض الثاني: فإما أن كل ما يصدق عليه أحدهما مندرج في الآخر ومن مصاديقه وأفراده، وإما أن لا يكون كذلك.
فعلى الأول لا محالة تكون النسبة بينهما التساوي، لفرض أنه يستحيل صدق أحدهما على شئ بدون صدق الآخر عليه.
وعلى الثاني تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، لفرض عدم مادة الافتراق من جانب أحدهما.
وعلى الثالث العموم والخصوص من وجه، لفرض وجود مادة الافتراق من كلا الجانبين معا.
ومن هنا يظهر أنه لا تعقل النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين، بداهة استحالة اتحادهما في الخارج واندراجهما تحت حقيقة واحدة، وهذا واضح.
ومن ضوء هذا البيان قد اتضح أن القول بالجواز في المسألة يرتكز على أن تكون الجهتان تقييديتين في مورد الاجتماع، والمفروض أنهما كذلك. وعليه فلا محالة يكون مصداق المأمور به غير المنهي عنه، غاية الأمر أنهما متلازمان وجودا في الخارج.
وقد مر في غير مورد أن الصحيح: هو عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، خصوصا إذا كان التلازم بينهما اتفاقيا كما في المقام. كما أن