أو بالعرض والمجاز، بمعنى: أن كل واحد من الدليلين يدل على نفي مدلول الدليل الآخر بالمطابقة أو بالالتزام، فيكون مدلول الدليل الآخر منتفيا مع بقاء موضوعه بحاله لا بانتفائه. وهذا هو الضابط الرئيسي لمسألة التعارض وواقعه الموضوعي (1).
ومن المعلوم أنه ينطبق في هذه المسألة على القول بالامتناع، فإن المجمع على هذا يكون واحدا كما هو المفروض.
وعليه، فلا محالة يدل كل من دليلي الأمر والنهي على نفي مدلول الدليل الآخر مع بقاء موضوعه بحاله، فإذا لا بد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة:
فإن كان التعارض بينهما بالإطلاق - كما هو الغالب - يسقطان معا، فيرجع إلى الأصل في المسألة من أصل لفظي إن كان، وإلا فإلى أصل عملي.
وإن كان بالعموم يرجع إلى أخبار الترجيح إذا كان التعارض بين الخبرين، وإلا فإلى قواعد اخر على تفصيل في محله (2).
وإن كان أحدهما مطلقا والآخر عاما فيتقدم العام على المطلق، لأنه يصلح أن يكون بيانا له دون العكس.
وإن كان أحدهما لبيا والآخر لفظيا فيتقدم الدليل اللفظي على الدليل اللبي، كما هو واضح.
وإن كان كلاهما لبيا فلابد من الرجوع في المسألة إلى الأصل من أصل لفظي أو عملي.
والقول بالجواز يرتكز على عدم سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به، لما سبق: من أن مرد هذا القول إلى تعدد المجمع حقيقة في مورد الاجتماع والتصادق. وعليه، فلا محالة تقع المزاحمة بين إطلاقي الدليلين في مقام الامتثال والفعلية.
وقد تقدم في بحث الضد بشكل واضح: أن نقطة انبثاق التزاحم بين الحكمين