____________________
بشفة " (1). ووردت هذه الرواية في الوسائل (2) وهي ضعيفة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار، لعدم ثبوت وثاقته.
ثم إن الموجود في نسخة الخصال: محمد بن أحمد بن يحيى العطار، وهو غلط، والصحيح:
هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لأنه من مشايخ الصدوق، وأما محمد بن أحمد بن يحيى العطار فلا وجود له أصلا. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنه وقع اختلاف يسير في هذه الرواية، بين ما في الوسائل وما في الخصال والتوحيد، فإن ما فيهما - أعني: الخصال والتوحيد - مشتمل على جملة " ما اضطروا إليه " دون كلمة " السهو "، وما في الوسائل عكس ذلك، يعني: أنه مشتمل على كلمة " السهو " دون جملة " ما اضطروا إليه ". ولعل منشأ هذا الاختلاف اختلاف النسخ، أو جهة أخرى، وكيف كان فلا يهمنا ذلك بعد كون الرواية ضعيفة.
ومن هنا يظهر: أن توصيف شيخنا العلامة الأنصاري (3) (قدس سره) هذه الرواية بالصحة بقوله المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد في غير محله. ولعله (قدس سره) يرى صحتها باعتبار أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الصدوق، وهذا المقدار يكفي في توثيقه، أو باعتبار رواية الأجلاء عنه.
ولكن من المعلوم أن مجرد كونه من مشايخه أو رواية الأجلاء عنه لا يكفي في توثيقه، بل لا يثبت به حسنه فضلا عن وثاقته، لأن من مشايخه من كان معلوم الضعف، كما أن رواية الأجلاء عمن كان كذلك كثيرة. فإذا كيف يكون هذا قرينة على صحة الرجل؟
وموثقه: أحمد بن محمد بن يحيى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا أكره واضطر إليه "، وقال: " ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (4).
وموثقه سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: " لا، إلا أن يكون مضطرا إليه وليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (5).
ثم إن الموجود في نسخة الخصال: محمد بن أحمد بن يحيى العطار، وهو غلط، والصحيح:
هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لأنه من مشايخ الصدوق، وأما محمد بن أحمد بن يحيى العطار فلا وجود له أصلا. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنه وقع اختلاف يسير في هذه الرواية، بين ما في الوسائل وما في الخصال والتوحيد، فإن ما فيهما - أعني: الخصال والتوحيد - مشتمل على جملة " ما اضطروا إليه " دون كلمة " السهو "، وما في الوسائل عكس ذلك، يعني: أنه مشتمل على كلمة " السهو " دون جملة " ما اضطروا إليه ". ولعل منشأ هذا الاختلاف اختلاف النسخ، أو جهة أخرى، وكيف كان فلا يهمنا ذلك بعد كون الرواية ضعيفة.
ومن هنا يظهر: أن توصيف شيخنا العلامة الأنصاري (3) (قدس سره) هذه الرواية بالصحة بقوله المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد في غير محله. ولعله (قدس سره) يرى صحتها باعتبار أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الصدوق، وهذا المقدار يكفي في توثيقه، أو باعتبار رواية الأجلاء عنه.
ولكن من المعلوم أن مجرد كونه من مشايخه أو رواية الأجلاء عنه لا يكفي في توثيقه، بل لا يثبت به حسنه فضلا عن وثاقته، لأن من مشايخه من كان معلوم الضعف، كما أن رواية الأجلاء عمن كان كذلك كثيرة. فإذا كيف يكون هذا قرينة على صحة الرجل؟
وموثقه: أحمد بن محمد بن يحيى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا أكره واضطر إليه "، وقال: " ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (4).
وموثقه سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: " لا، إلا أن يكون مضطرا إليه وليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (5).