منافية لإطلاق العبادة فضلا عن غيرها، غاية الأمر أن تطبيق الطبيعة المأمور بها على هذه الحصة المنهي عنها مرجوح بالإضافة إلى تطبيقها على غيرها من الحصص والأفراد كما تقدم.
السادسة: أنه لا فرق في القسم الثالث من أقسام العبادات المكروهة بين القول بالامتناع والقول بالجواز، فعلى كلا القولين تكون العبادة صحيحة في مورد الاجتماع. أما على القول بالجواز فهي على القاعدة، وأما على القول بالامتناع فلأجل ما ذكرناه في القسم الثاني من هذه الأقسام في وجه صحة العبادة، باعتبار أن هذا القسم على هذا القول داخل فيه، ويكون من صغرياته كما تقدم.
* * * الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لتمييز موضع البحث هنا عن المباحث المتقدمة ينبغي أن نشير إلى عدة نقاط:
الأولى: ما إذا كان المكلف متمكنا من امتثال الواجب في الخارج بدون ارتكاب الحرام، ولكنه باختياره ارتكب المحرم وأتى بالواجب في ضمنه، وذلك كمن كان قادرا على الإتيان بالصلاة - مثلا - في خارج الأرض المغصوبة وغير ملزم بالدخول فيها، ولكنه باختياره دخل فيها وصلى، فعندئذ يقع الكلام في صحة هذه الصلاة وفسادها من ناحية أنها هل تتحد مع المحرم خارجا في مورد الاجتماع أم لا؟ وهذه النقطة هي محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
وقد تقدم الكلام فيها بشكل واضح (1).
الثانية: ما إذا كان المكلف غير متمكن من امتثال الواجب بدون ارتكاب الحرام، لعدم المندوحة له، ولكنه قادر على ترك الحرام، وذلك كما إذا توقف الوضوء أو الغسل - مثلا - على التصرف في أرض الغير، بأن يكون الماء في مكان يتوقف التوضؤ أو الاغتسال به على التصرف فيها، فيدور - عندئذ - أمر المكلف