الأخيرين بما أنه واحد في الخارج وجودا وماهية فلا مناص فيه من القول بالامتناع، وأما في الصلاة والغصب: فإن كان الأمر أيضا كذلك فلا مناص من القول به أيضا، وإلا فلابد من القول بالجواز، فوحدة المجمع في مورد الاجتماع توجب القول بالامتناع لا الخروج عن محل الكلام كما لا يخفى.
فالنتيجة: هي أنه لا ضابط لكل من القول بالامتناع والقول بالجواز في المسألة أصلا. فما جعله شيخنا الأستاذ والمحقق صاحب الكفاية (قدس سرهما) من الضابط لكل من القولين قد عرفت فساده بشكل واضح وأنه لا كلية له أصلا، فإن تعدد العنوان كما لا يقتضي تعدد المعنون كذلك لا يقتضي وحدته، فإذا لا أثر لتعدد العنوان، بل لابد من ملاحظة أن المجمع في مورد الاجتماع واحد أو متعدد.
ومن هنا قلنا سابقا: إن مرد البحث في المسألة في الحقيقة إلى البحث عن وحدة المجمع في مورد الاجتماع والتصادق وتعدده. وعليه، فالحكم بالامتناع أو الجواز في كل مورد منوط بملاحظة ذلك المورد خاصة، فإن كان المجمع فيه واحدا يتعين فيه الحكم بالامتناع، وإن كان متعددا يتعين فيه الحكم بالجواز.
وأما النقطة الثالثة فالأمر كما أفاده (قدس سره)، وذلك ضرورة أن العناوين الاشتقاقية خارجة عن محل الكلام في المسألة، لما تقدم: من أن جهة الصدق فيها على معروضاتها جهة تعليلية، بمعنى: أن الموجب لصدق تلك العناوين عليها أمر خارج عنها ومباين لها وجودا، وهذا بخلاف جهة الصدق في صدق المبادئ فإنها تقييدية، يعني: أن صدقها على الموجود في الخارج صدق الطبيعي على فرده والكلي على مصداقه: كصدق البياض على البياض الموجود في الخارج، والسواد على السواد الموجود فيه... وهكذا، وليست جهة الصدق فيها أمرا خارجا عنها ومباينا لها وجودا، وهذا معنى كون الجهة تقييدية.
وأما العناوين الاشتقاقية فبما أن جهة الصدق فيها تعليلية فلا يمكن توهم اجتماع الأمر والنهي في مورد اجتماع اثنين من هذه العناوين، لفرض أن الأمر والنهي لم يتعلقا بالجهتين التعليليتين. بل تعلقا بنفس المعروض لهما، والمفروض