عدم إمكان أن يراد من بيع الدار: بيعها من كل أحد وبكل شئ، ضرورة أن العين الواحدة الشخصية غير قابلة لأن بيعها من كل شخص وبكل صيغة في زمان واحد.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن المفروض عدم تقييد بيعها من شخص خاص وفي زمان مخصوص.
فالنتيجة على ضوئهما: هي جواز بيعها من أي شخص أراد بيعها منه، وهذا معنى الإطلاق البدلي وكون المطلوب هو صرف الوجود.
ومن ذلك يظهر حال الأوامر المتعلقة بالطبائع: كالأمر المتعلق بالصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك، فإن قضية الإطلاق الثابت فيها بمقدمات الحكمة الإطلاق البدلي وصرف الوجود، وذلك لما عرفت: من أنه لا يمكن أن يراد من المكلف كل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبائع في الخارج، لاستحالة إرادة ذلك، لأنه تكليف بالمحال، وإرادة بعض أفرادها دون بعضها الآخر تحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن دليل في البين فمقتضى الإطلاق هو: أن المطلوب واحد منها، وصرف وجودها المتحقق بأول الوجودات. وأما تكرار الصلاة في كل يوم والصوم في كل سنة فهو من جهة الأدلة الخاصة، لا من ناحية دلالة الأمر عليه.
وهذا بخلاف ما إذا فرض تعلق النهي بتلك الطبائع، فإن مقتضى الإطلاق الثابت فيها بمقدمات الحكمة هو الإطلاق الشمولي لخصوصية في تعلق النهي بها، وهي: أنه لا يمكن أن يريد المولى حرمان المكلف عن بعض أفرادها، لأنه حاصل، ولا معنى للنهي عنه، وإرادة حصة خاصة منها بحسب الأفراد العرضية أو الطولية تحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل عليها فقضية الإطلاق لا محالة هي العموم الشمولي.
وقد تحصل من ذلك: أن مقتضى الإطلاق في الأوامر سواء كان الإطلاق من تمام الجهات - أعني بالإضافة إلى الأفراد العرضية والطولية - أو من بعض الجهات كما إذا كان لها إطلاق بالإضافة إلى الأفراد العرضية دون الطولية