بدلالته على عدم الأمر به. نعم، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق، لكان قضية إطلاقه ثبوت وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب، إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت، ومع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيدا (1).
توضيح ما أفاده (قدس سره) هو: أن التقييد بالوقت لا يخلو: من أن يكون بدليل متصل، أو منفصل، ولا ثالث لهما.
أما على الأول - وهو: ما إذا كان التقييد بدليل متصل - فلا يدل الأمر بالموقت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت، إذ على هذا يكون الواجب هو حصة خاصة من طبيعي الفعل، وهي الحصة الواقعة في هذا الوقت الخاص، وعليه فإذا لم يأت به المكلف في ذلك الوقت فلا دليل على وجوب الإتيان به في خارجه، وهذا واضح.
وأما على الثاني - وهو ما إذا كان التقييد بدليل منفصل - فلا يخلو من أن يكون له إطلاق بالإضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه، أو لا إطلاق له.
فعلى الأول لا يدل على وجوب الإتيان به في خارج الوقت، لفرض أن ما دل على تقييده بزمان خاص ووقت مخصوص مطلق، وبإطلاقه يشمل حال تمكن المكلف من الإتيان به في الوقت، وعدم تمكنه منه، ولازم هذا - لا محالة - سقوط الواجب عنه عند مضي الوقت، وعدم ما يدل على وجوبه في خارج الوقت.
ولا فرق في ذلك: بين أن يكون للدليل الأول إطلاق بالإضافة إلى الوقت