وقدمنا ما يدل على عدم صحتهما كما سبق (1).
الثالث: أن ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أن الغرض إن كان واحدا فالواجب هو الجامع بين الفعلين أو الأفعال، ويكون التخيير بينهما عقليا، وإن كان متعددا فالواجب هو كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر لا يمكن المساعدة عليه، فإن الفرض الأول يرتكز على أن يكون المقام من صغرى قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير، وقد مرت المناقشة فيه من وجوه:
1 - اختصاص تلك القاعدة بالواحد الشخصي وعدم جريانها في الواحد النوعي. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن الغرض في المقام واحد نوعي لا شخصي، فالنتيجة على ضوئهما هي: عدم جريان القاعدة في المقام.
2 - أن الدليل أخص من المدعى، لعدم تعقل الجامع الذاتي في جميع موارد الواجبات التخييرية كما سبق.
3 - أن مثل هذا الجامع لا يصلح أن يتعلق به التكليف، لأن متعلقه لابد أن يكون جامعا عرفيا.
وأما الفرض الثاني فهو يرتكز على أن يكون الغرضان المفروضان متضادين، وقد عرفت المناقشة فيه أيضا من وجوه:
1 - أنه خلاف ظاهر الدليل.
2 - أن كون الغرضين متضادين مع عدم التضاد بين الفعلين ملحق بأنياب الأغوال.
3 - أنه يستلزم استحقاق المكلف عقابين عند ترك الفعلين معا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به كما سبق (2).
الرابع: أن الواجب في موارد الواجبات التخييرية هو أحد الفعلين أو الأفعال،