المبادئ من سنخ الأفعال الاختيارية، لا فيما إذا كانت من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانية، لفرض أن محل الكلام في اجتماع متعلقي الأمر والنهي في مورد واحد. ومن المعلوم أنهما لا يمكن أن يتعلقا إلا بالأفعال الاختيارية.
الخامسة: أن ماهيات المبادئ المأخوذة بشرط لا لا تختلف باختلاف الموارد، ففي مورد الاجتماع والافتراق ماهية واحدة كما عرفت، وهذا بخلاف ماهية معروضها، فإنها تختلف في الخارج، بمعنى: أن وحدة ماهية العرض نوعا لا تستلزم وحدة ماهية المعروض كذلك، كما أن تعددها لا يستلزم تعددها. ومن هنا يكون التركيب بين العرضين في مورد الاجتماع انضماميا، نظير: التركيب بين الهيولي والصورة. وإن كان التركيب بين العنوانين الاشتقاقيين اتحاديا.
السادسة: أن ملاك التساوي بين المفهومين: هو أن صدق كل منهما على أفراده بمناط واحد وجهة فاردة وملاك العموم من وجه بينهما: هو أن صدق كل منهما على أفراده بمناطين وجهتين لا معاندة بينهما، وإلا فهما ملاك التباين كما لا يخفى، وملاك العموم المطلق: هو أن كل ما يصدق عليه أحدهما يكون داخلا تحت المفهوم الآخر. ومن ذلك يتبين أنه لا يمكن أن تكون النسبة بين جوهرين عموما من وجه، لتباينهما في الخارج وعدم إمكان صدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر.
السابعة: أن الجهة التقييدية في المقام على عكس الجهة التقييدية في باب المطلق والمقيد، حيث إنها في المقام توجب توسعة المجمع ودخوله تحت الماهيتين وهناك توجب تضييق المطلق واختصاص الحكم بحصة خاصة منه دون أخرى كما هو واضح.
الثامنة: أنه لا يمكن أن يكون التركيب بين الصلاة والغصب اتحاديا، ضرورة أن الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى، وهي مقولة الأين. ومن المعلوم أن المقولات متباينات بالذات فلا يمكن اتحاد اثنتين منها في الوجود، وعلى هذا فيستحيل صدق كليهما على حركة واحدة في مورد الاجتماع، وإلا لزم تفصل