نعم، لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا (1).
نلخص ما أفاده (قدس سره) في عدة نقاط:
الأولى: أنه لا مانع من الالتزام بالتخيير بين الأقل والأكثر فيما إذا كان كل منهما بحده محصلا للغرض، وعليه فلا يكون الأقل في ضمن الأكثر محصلا له، ومعه لا مانع من الالتزام بالتخيير بينهما.
وبكلمة أخرى: أن الغرض إذا كان مترتبا على حصة خاصة من الأقل - وهي الحصة التي لا تكون في ضمن الأكثر " بشرط لا " لا على الأقل مطلقا - فلا مناص عندئذ من الالتزام بالتخيير بينهما أصلا، ولا يفرق في ذلك: بين أن يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر: كتسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات أربع، وأن لا يكون له وجود كذلك: كالخط القصير في ضمن الخط الطويل.
والوجه فيه: ما عرفت من أن الغرض إنما يترتب على حصة خاصة من الأقل.
وعليه فكما أنه لا أثر لوجود الخط القصير في ضمن الخط الطويل ولا يكون محصلا للغرض فكذلك لا أثر لوجود تسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاث، لفرض أن الغرض إنما يترتب عليها فيما إذا لم تكن في ضمنها لا مطلقا، وعلى هذا فلا مناص من الالتزام بالتخيير بينهما.
الثانية: أن الغرض إذا كان واحدا فيكون الواجب هو الجامع بينهما، لفرض أن المؤثر في الواحد لا يكون إلا الواحد بالسنخ، وحيث إن الغرض واحد على الفرض فالمؤثر فيه لابد أن يكون واحدا، لاستحالة تأثير الكثير في الواحد، وذلك الواحد هو الجامع بينهما، فإذا - لا محالة - يكون الواجب هو ذلك الجامع لا غيره، وعليه فيكون التخيير بينهما عقليا لا شرعيا. وأما إذا كان متعددا فالتخيير بينهما شرعي كما تقدم.