فيدل على أن الواجب هو حصة خاصة من طبيعي الفعل، وهي الحصة الواقعة في زمان خاص، وأما إذا كان بدليل منفصل: فإن كان له إطلاق بالإضافة إلى حالتي التمكن وعدمه فيقيد به إطلاق دليل الواجب مطلق، لحكومة إطلاق دليل المقيد على إطلاق دليل المطلق. وإن لم يكن له إطلاق فيقيد دليله في حال التمكن فحسب، وفي حال عدمه نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوبه في خارج الوقت.
الرابع: أن مقتضى القاعدة هو سقوط الواجب بسقوط وقته إلا فيما قامت قرينة على خلاف ذلك.
الخامس: أن الثمرة تظهر بين القول بكون القضاء تابعا للأداء، والقول بكونه بأمر جديد فيما إذا شك بعد خروج الوقت في الإتيان بالمأمور به وعدمه، أو في صحة المأتي به في الوقت وعدم صحته إذا لم يكن هناك أصل مقتض للصحة كقاعدة الفراغ أو نحوها، فإنه على الأول المرجع قاعدة الاشتغال، وعلى الثاني قاعدة البراءة، كما تقدم (1).
السادس: أن الصحيح هو: القول بكون القضاء بأمر جديد وليس تابعا للأداء، فإنه خلاف ظاهر دليل التقييد، فلا يمكن الالتزام به إلا فيما قامت قرينة عليه.
السابع: أنه لا يمكن إثبات الفوت الذي علق عليه وجوب القضاء باستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت إلا على القول بالأصل المثبت، كما سبق.
* * * الأمر بالأمر بفعل أمر بذلك الفعل أم لا؟
توضيح ذلك: أنه بحسب مقام الثبوت والواقع يتصور على وجوه:
الأول: أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنه