فإن لازم كون جهة الصدق في صدق كل من المأمور به والمنهي عنه في مورد الاجتماع تقييدية هو تعدد المجمع وجودا وماهية، ومعه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، ولا يلزم منه اجتماع الضدين أصلا.
وقد برهن على كون الجهة فيهما تقييدية: بأن ماهية واحدة لا تختلف باختلاف وجوداتها وأفرادها في الخارج، فإن صدقها على جميعها بملاك واحد، من دون فرق بين الفرد الموجود في مورد الاجتماع والفرد الموجود في مورد الافتراق كما عرفت.
عدة نقاط فيما أفاده (قدس سره):
الأولى: أن جهة الصدق في صدق العناوين الاشتقاقية جهة تعليلية، ولأجل ذلك لا مانع من انطباق عنوانين منها على معنون واحد وجودا وماهية، فلا يقتضي تعددها تعدده أصلا. نعم، تعددها مقتض لتعدد الأعراض القائمة به، لفرض أن كلا من هذه العناوين منتزع من قيام عرض من تلك الأعراض به.
الثانية: أن جهة الصدق في صدق المبادئ جهة تقييدية، ضرورة استحالة صدق مبدأ على مبدأ آخر واتحادهما في الخارج. وعليه، فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضماميا، لفرض أن تعددهما يقتضي تعدد المجمع في الخارج، ومعه لا يمكن فرض اتحادهما فيه أبدا.
الثالثة: أن محل الكلام في هذه المسألة في الجواز والامتناع إنما هو فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي من المبادئ وكانت النسبة بينهما عموما من وجه لا من المفاهيم الاشتقاقية، لفرض أن المجمع لعنوانين منها في مورد الاجتماع واحد من ناحية أن جهة الصدق فيهما تعليلية، وإذا كان المجمع واحدا وجودا وماهية فلا يمكن القول بالجواز فيه حتى من القائل به، فإنه إنما يقول به بدعوى: أن المجمع متعدد وجودا وماهية لا مطلقا كما هو واضح.
الرابعة: أن محل النزاع في مبادئ المشتقات إنما يكون فيما إذا كانت تلك