تعلق به الأمر الآخر فلابد من اندكاك أحدهما في الآخر، وإلا لزم اجتماع الضدين في شئ واحد، وهو محال. هذا في النذر.
وأما الأمر الناشئ من قبل الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة - كما في موارد النيابة عن الغير - فلا يكون متعلقا بنفس العبادة المتعلقة بها الأمر الاستحبابي ليندك أحدهما في الآخر ويتحد، بل يكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر، فإن متعلق الأمر الاستحبابي - على الفرض - هو ذات العبادة، ومتعلق الأمر الناشئ من قبل الإجارة هو الإتيان بها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، لوضوح أن ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستأجر، ولأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها.
وعلى هذا الضوء يستحيل اتحاد الأمرين واندكاك أحدهما في الآخر في موارد الإجارة على العبادات، ضرورة أن التداخل والاندكاك فرع وحدة المتعلق، والمفروض عدم وحدته في تلك الموارد. فإذا لا يلزم اجتماع الضدين في شئ واحد من تعلق الأمر الاستحبابي بذات العبادة، والأمر الوجوبي بإتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه.
وبكلمة أخرى: أن الأمر الطارئ على أمر آخر لا يخلو: من أن يكون متعلقا بعين ما تعلق به الأمر الأول، أو بغيره. والأول: كموارد النذر المتعلق بالعبادة المستحبة، فإن الأمر الناشئ من ناحية النذر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي، وهو ذات العبادة، وعليه فلا محالة يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي، فيتولد منهما أمر واحد وجوبي عبادي، ويكتسب كل منهما من الآخر جهة فاقدة لها.
فالأمر الوجوبي بما أنه فاقد لجهة التعبد فيكتسب تلك الجهة من الأمر الاستحبابي، والأمر الاستحبابي بما أنه فاقد لجهة الإلزام فيكتسب تلك الجهة من الأمر الوجوبي. هذا نتيجة اتحاد متعلقهما في الخارج.
والثاني: كموارد الإجارة على العبادات المستحبة، فإن الأمر الناشئ من