أضف إلى ذلك: أن الأعراض بسائط خارجية، فما به الاشتراك في كل مقولة منها عين ما به الامتياز في تلك المقولة. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الحركة ليست مقولة برأسها في قبال تلك المقولات، بداهة أن نسبة الحركة إلى المقولات التي تقبل الحركة نسبة الهيولي إلى الصور، فكما أن الهيولي (1) لا توجد في الخارج إلا في ضمن صورة فكذلك لا توجد الحركة إلا في ضمن مقولة.
ومن الواضح جدا أن الحركة في أية مقولة تحققت فهي عين تلك المقولة، وليست أمرا زائدا عليها، سواء كانت في مقولة الجوهر على القول بالحركة الجوهرية أم كانت في مقولة الكم أو الكيف أو نحو ذلك، ضرورة أن الحركة في مقولة الجوهر ليست شيئا زائدا عليها، بل هي عينها وحقيقتها، وكذا الحركة في الكم والكيف والأين والوضع، فإنها لا تزيد على وجودها، بل هي عينها خارجا.
وعلى هذا الضوء فالحركة الموجودة في ضمن الصلاة - لا محالة - تكون مباينة للحركة الموجودة في ضمن الغصب، لفرض أن الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى. وعليه ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا لهما معا يستلزم اتحاد المقولتين المتباينتين في الوجود، وهو محال.
فإذا لا وجه لدعوى: أن الحركة الموجودة في الدار المغصوبة كما هي محققة لعنوان الغصب كذلك هي معروضة للصلاة فيها، فلا تستلزم وحدة الحركة فيها اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة ثالثة، وذلك لما عرفت آنفا: من أن الحركة ليست مقولة برأسها، بل هي توجد في ضمن المقولات وتكون عينها خارجا. وعليه، فوحدتها في مورد الاجتماع وكونها كذلك مصداقا لهما - لا محالة - تستلزم اتحاد المقولتين كما هو واضح.
وبكلمة أخرى: أن جهة الصدق في العناوين الاشتقاقية بما أنها جهة تعليلية