نعم، قد يقال: إن الأمر لو تعلق بالجنس في مقام والنهي تعلق بالفصل يبتني القول بالجواز والامتناع على كون التركيب بينهما اتحاديا أو انضماميا.
فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع، لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد.
وعلى الثاني فلا مانع من القول بالجواز، لفرض أن متعلق الأمر - عندئذ - غير متعلق النهي وإن كانا متلازمين في مورد الاجتماع بحسب الوجود الخارجي.
ويحتمل أن يكون غرض المحقق صاحب الفصول (قدس سره) أيضا ذلك، لا أن غرضه هو: أن الأمر في خصوص الصلاة والغصب كذلك، وكيف كان، فهذا أيضا غير تام، وذلك لأن المسألة على هذا الشكل تدخل في كبرى مسألة المطلق والمقيد، فيجري عليهما أحكامها من حمل المطلق على المقيد.
هذا، مضافا إلى أن الجنس والفصل متحدان في الخارج وموجودان بوجود واحد فلا يعقل أن يكونا موجودين بوجودين فيه.
وبعد ذلك نقول: إن النتيجة على ضوء هذه: هي أنه لا مناص من القول بالامتناع، لفرض أن الأحكام متضادة، فلا يمكن اجتماع اثنين منها في شئ واحد بمقتضى المقدمة الأولى، ولفرض أن المجمع في مورد الاجتماع واحد وجودا وماهية بمقتضى المقدمة الثانية والثالثة والرابعة.
ثم ذكر (1): أنه قد يتوهم أن محذور اجتماع الضدين في شئ واحد يرتفع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد، ببيان: أن الطبائع من حيث هي هي التي ليست إلا ذاتها وذاتياتها وإن كانت غير قابلة لأن تتعلق بها الأحكام الشرعية إلا أنها مقيدة بالوجود الخارجي - على نحو كان القيد - وهو الوجود خارجا والتقيد به - داخلا - قابلة لأن تتعلق بها الأحكام، وعلى هذا فلا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين أصلا، لا في مقام تعلق الأمر والنهي، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.