ما ينطبق عليه عنوان العلم غير ما ينطبق عليه عنوان العدل في الخارج، لاستحالة اتحادهما فيه، غاية الأمر أنهما يكونان متلازمين في الوجود في مورد الاجتماع.
والوجه في ذلك: هو أن المبدأ المأخوذ بشرط لا بما أنه ماهية واحدة وحقيقة فاردة فلا محالة يكون محفوظا بتمام ماهيته أينما سرى وتحقق، ضرورة أن الصلاة الموجودة في الدار المغصوبة متحدة في الماهية والحقيقة مع الصلاة الموجودة في غيرها، وكذا البياض الموجود في الثلج - مثلا - في المكان المغصوب متحد في الماهية والحقيقة مع البياض الموجود في العاج أو نحوه، وكذا الحال في بقية المبادئ منها: الغصب فإنه ماهية واحدة أينما سرى وتحقق، أي:
سواء تحقق في ضمن الصلاة أم في ضمن فعل آخر.
وعلى هذا الأصل فلا محالة يكون التركيب بينهما - أي: بين الصلاة والغصب مثلا - في مورد الاجتماع انضماميا، نظير: التركيب بين الهيولي والصورة، ويستحيل اتحادهما في الخارج ليكون التركيب بينهما اتحاديا، لما عرفت من استحالة التركيب الحقيقي بين أمرين فعليين.
وبكلمة أخرى: أن الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى، وهي مقولة الأين. ومن المعلوم أن المقولات أجناس عاليات ومتباينات بتمام الذات والحقيقة، فيستحيل اندارج مقولتين منها تحت مقولة، فإذا كانت الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى يستحيل اتحادهما في الوجود الخارجي واندراجهما تحت مقولة ثالثة.
وقد يتخيل في المقام أنهما يصدقان على حركة واحدة شخصية، وتلك الحركة الواحدة مصداق للصلاة والغصب معا، وعلى هذا فيكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحاديا.
ولكن هذا الخيال خاطئ جدا، والوجه فيه هو: أن ذلك يستلزم تفصل الجنس الواحد - أعني: الحركة - بفصلين في عرض واحد، وهو محال، ضرورة أنه لا يمكن كون الحركة فيها جنسا لهما وما به اشتراكهما، وإلا لزم ذلك المحذور.