فلا يوجب تعددها تعدد المعنون في الخارج، وجهة الصدق في المبادئ بما أنها جهة تقييدية فلا محالة تعددها يوجب تعدد المعنون فيه.
بيان ذلك: أما في الأولى: فلأن معروض المبادئ وموضوعها في الخارج يختلف وجودا وماهية باختلاف الموارد، فكما أن وحدة العرض نوعا لا تقتضي وحدة معروضه كذلك - فالبياض يعرض للثلج والعاج وغيرهما - كذلك تعدد العرض لا يقتضي تعدد معروضه، فيمكن قيام أعراض متعددة بمعروض شخصي واحد، مثلا: الذات التي يقوم بها المبدأ في مورد اجتماع الحلاوة والبياض كالسكر ذات، وفي مورد الافتراق من ناحية الحلاوة ذات أخرى: كالدبس المغايرة للأولى، وفي مورد الافتراق من ناحية البياض ذات ثالثة كالعاج....، وهكذا.
وعلى الجملة: فالمعروض لا يتعدد بتعدد المبادئ القائمة به، ولذا يكون واحدا في مورد اجتماع الحلاوة والبياض، ولا يتعدد بتعددهما.
وعلى هذا الضوء فالمجمع للعنوانين الاشتقاقيين بينهما عموم من وجه - لا محالة - يكون واحدا كالمجمع لعنواني الحلو، والأبيض، والمصلي والغاصب، والمتحرك والساكن، والعالم والعادل، وما شاكل ذلك، لفرض أن المعنون في مورد الاجتماع واحد، والتعدد إنما هو في العرض القائم به. وقد عرفت أن تعدد العرض لا يوجب تعدد المعروض.
وأما في الثانية: فلوضوح أن كل مبدأ من مبادئ الاشتقاق مباين لمبدأ آخر منها وجودا وماهية. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنه من الطبيعي أن ذلك المبدأ بتمام ذاته وذاتياته محفوظ في جميع موارد تحققه وسريانه، ضرورة أن الحلاوة الموجودة في محل الاجتماع متحدة في الماهية مع الحلاوة الموجودة في محل الافتراق، بداهة أن جهة صدق طبيعي الحلاوة على حصة منه الموجودة في محل الافتراق ليست مغايرة لجهة صدقه على حصة منه الموجودة في محل الاجتماع، بل هي واحدة، وهي: أن هذه الحصة كتلك عين الطبيعي في الخارج، لفرض أن وجوده فيه عين