وتحصلها نفسها في الخارج لا وجودها، لأن الفرض أنه لا واقع موضوعي له، ولا مطابق له في الخارج، والمطابق فيه إنما هو للماهية، فلا محالة يكون متعلق النهي غير متعلق الأمر تحصلا، ضرورة استحالة اتحاد الماهيتين المتحصلتين خارجا ودخولهما تحت ماهية ثالثة، فإذا لا مناص من القول بالجواز. وأما إن قلنا بأصالة الوجود في تلك المسألة فبما أن اتحاد الماهيتين في الوجود الخارجي بمكان من الوضوح كاتحاد الماهية الجنسية مع الماهية الفصلية فلا مناص من القول بالامتناع، وذلك لأن ماهية الصلاة وإن كانت مغايرة لماهية الغصب بما هما ماهيتان إلا أنهما متحدتان في الخارج وتوجدان بوجود فارد.
ومن المعلوم أن وجودا واحدا لا يعقل أن يكون مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا.
وإن شئت فقل: إن المحقق صاحب الفصول (قدس سره) قد ابتنى القول بالامتناع في المسألة على القول بأصالة الوجود، باعتبار أن الوجود في مورد الاجتماع واحد، والقول بالجواز على القول بأصالة الماهية باعتبار أن الماهية في مورد الاجتماع متعددة.
ولكن هذا الخيال خاطئ جدا، ولا واقع موضوعي له أصلا، وذلك لأن ماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات المتأصلة المقولية لتدخل محل النزاع في تلك المسألة، أعني: مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، بل هما من الماهيات الانتزاعية والعناوين الاعتبارية التي لا مطابق لها في الخارج ما عدا منشأ انتزاعها، سواء فيه القول بأصالة الوجود أو الماهية، فإذا لا يجري فيهما النزاع في تلك المسألة. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: قد عرفت أنه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على معنون واحد وجودا وماهية (1).