العموم المجموعي - فلا يجب التقليل والاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه.
والوجه في ذلك واضح، وهو: أن المطلوب في هذه الصورة تقيد الصلاة بترك مجموع أفراد هذه الطبائع في الخارج على نحو العام المجموعي، وليس ترك كل منها مطلوبا مستقلا، بل المجموع مطلوب بطلب واحد شخصي.
وعلى هذا فإذا فرض أن المكلف اضطر إلى إيجاد بعض أفراد تلك الطبائع في الصلاة لا يقدر على إتيان الصلاة مقيدة بالقيد المزبور. وعليه، فلا أثر لإيجاد فرد آخر غير هذا الفرد المضطر إليه، ضرورة أنه سواء أوجد فردا آخر غيره أم لم يوجد فلا يقدر على الصلاة مع ذلك القيد.
وإن شئت قلت: إن مرد هذه الصورة إلى أن المانع عن الصلاة إنما هو الوجود الأول، ضرورة أن معه ينتفي القيد المذكور. ومن المعلوم أنه مع انتفائه لا أثر للوجود الثاني والثالث... وهكذا، ولا يتصف شئ منهما بالمانعية، لعدم المقتضي لهذا الاتصاف أصلا كما هو ظاهر. وعلى هذا يجوز له إيجاد فرد آخر بإرادته واختياره.
ويترتب على ذلك: أنه في الأمثلة المتقدمة لا يجب عليه التقليل، بل له أن يصلي مع نجاسة ثوبه وبدنه مع فرض تمكنه من تطهير أحدهما وإزالة النجاسة عنه، بل لو كان عنده ثوبان متنجسان يجوز له أن يصلي فيهما معا عند اضطراره إلى الصلاة في أحدهما، ولا يجب عليه الاقتصار فيها على أحدهما.
والسر فيه: ما ذكرناه من أن الصلاة متقيدة بمجموع تروك أفراد النجس، أو الميتة، أو ما لا يؤكل، أو نحو ذلك على نحو العموم المجموعي، ففيها تقييد واحد بالإضافة إلى مجموع التروك، لا تقييدات متعددة.
وعليه فإذا اضطر المكلف إلى الصلاة في شئ من أفراد هذه الطبائع: كأن اضطر إلى الصلاة في الثوب المتنجس أو فيما لا يؤكل أو غير ذلك فلا محالة ينتفي ذلك القيد، لعدم القدرة على إتيانها معه. ومن الواضح جدا أنه لا يفرق في ذلك بين أن يقتصر المكلف على خصوص الفرد المضطر إليه أو يأتي بفرد آخر أيضا، كأن