فهو نظير: ما إذا اضطر المكلف إلى ترك الصلاة - مثلا - في تمام وقتها، فإنه لا إشكال عندئذ في سقوط الصلاة عنه.
وعلى الثاني لا يسقط الأمر عنه بالضرورة، لفرض أن الواجب هو الجامع، لا خصوص الفرد المضطر إليه، والمفروض أنه مقدور للمكلف، ومعه لا محالة لا يسقط عنه، فيكون نظير: ما لو اضطر المكلف إلى ترك الصلاة في بعض أوقاتها، فإنه لا إشكال في أن ذلك لا يوجب سقوط الأمر بالصلاة عنه، لفرض أن الواجب هو الجامع بين المبدأ والمنتهى، لا خصوص هذا الفرد المضطر إليه أو ذاك، وهذا واضح.
وعلى الصورة الثانية - وهي ما كانت المصلحة قائمة بتمام تروك الطبيعة على نحو الانحلال والعموم الاستغراقي - فلابد من الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه، ولا يجوز ارتكاب فرد آخر زائدا على هذا الفرد.
والوجه فيه واضح، وهو: أن المجعول في هذه الصورة على الفرض أحكام متعددة بعدد تروك أفراد هذه الطبيعة في الخارج، فيكون ترك كل واحد منها واجبا مستقلا ومناطا للإطاعة والمعصية. ومن الظاهر أن الاضطرار إلى ترك واجب لا يوجب جواز ترك واجب آخر، وفي المقام الاضطرار إلى إيجاد فرد منها في الخارج لا يوجب جواز إيجاد فرد آخر منها.... وهكذا، ضرورة أن سقوط التكليف عن بعض منها - لأجل اضطرار أو نحوه - لا يوجب سقوطه عن آخر، وجواز عصيانه بعد ما كان التكليف المتعلق بكل منهما تكليفا مستقلا غير مربوط بالآخر، فإنه بلا موجب. ومن المعلوم أن سقوط التكليف بلا موجب وسبب محال.
وعلى الصورة الثالثة - وهي ما كانت المصلحة قائمة بمجموع التروك الخارجية على نحو العموم المجموعي - لا محالة يسقط التكليف المتعلق بالمجموع المركب من هذه التروك، لفرض أنه تكليف واحد شخصي متعلق به، فإذا فرض أن المكلف لا يقدر عليه لاضطراره إلى إيجاد بعض أفراد هذه الطبيعة