من إزالة النجاسة عن أحد طرفيه دون الطرف الآخر، كما إذا كان عنده ماء بمقدار يكفي لإزالة النجاسة عنه دون الآخر ففي مثل ذلك يجب عليه تقليل النجاسة وإزالتها عن أحد طرفي ثوبه، لفرض أن كل فرد منها مانع مستقل، وترك كل فرد منها مطلوب كذلك، فإذا فرض أن المكلف اضطر إلى إيجاد مانع فلا يجوز له، إيجاد مانع آخر... وهكذا، فإن الضرورة تتقدر بقدرها، فلو أوجد فردا آخر زائدا عليه لكان موجبا لبطلان صلاته.
وكذا إذا فرض نجاسة ثوبه وبدنه معا فعندئذ إذا كان عنده ماء بمقدار يكفي لإزالة النجاسة عن أحدهما وجبت الإزالة بالمقدار الممكن.
وكذا إذا فرض نجاسة موضع من بدنه وفرض أنه متمكن من إزالة النجاسة عن بعضها وجبت الإزالة الممكنة.
وكذا الأمر فيما إذا فرض نجاسة موضع من بدنه أو ثوبه ولكنه متمكن من تقليله بحسب الكم وجب تقليله.... وهكذا.
وعلى الجملة: فالاضطرار إلى إيجاد مانع في الخارج لا يوجب سقوط الصلاة، لفرض أنها لا تسقط بحال، كذلك لا يوجب سقوط مانعية فرد آخر، لفرض أن كلا منها مانع مستقل.
ونتيجة ما ذكرناه: هي وجوب التقليل في أفراد النجس، والميتة، وما لا يؤكل، ونحو ذلك في الصلاة من الأفراد العرضية والطولية بالمقدار الممكن ولزوم الاقتصار على قدر الضرورة.
بل إن السيد العلامة الطباطبائي (قدس سره) قد أفتى في العروة بوجوب التقليل حكما فضلا عن التقليل موضوعا، كما إذا فرض تنجس الثوب بملاقاة البول المعتبر في طهارته تعدد الغسل ولكن كان عنده ماء بمقدار يكفي لغسلة واحدة، أو كان هناك مانع عن الغسلة الثانية فيجب غسله مرة واحدة، لأنه يوجب تخفيف النجاسة وزوال المرتبة الشديدة (1).