منها شيئا تصلون فيه " (1).
ومنها: موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ". ثم قال: " يا زرارة، هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسكان: " يغسلها ويعيد صلاته " (3).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " (4).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر: " وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " (5).
ومنها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال (عليه السلام): " لا " (6).
ومنها قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (7).
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة عمار بن موسى: " لا يلبس الرجل الذهب