وعلى الجملة: فعلى هذه الصورة يكفي في صحة الصلاة ترك هذه الطبائع فيها آنا ما، ولا يلزم تركها في تمام آنات الاشتغال بالصلاة، بل لا مقتضي له.
ويترتب على ذلك: أن المانع عنها في هذه الصورة إنما هو وجود هذه الطبائع في تمام آنات الاشتغال بها، ولا أثر لوجودها في بعض تلك الآنات أصلا.
والسر فيه واضح، وهو: أن المطلوب حيث كان صرف ترك هذه الطبائع في الصلاة فمن المعلوم أنه يتحقق بترك لبسها آنا ما فيها وإن لم يترك في بقية آنات الاشتغال بها، لصدق صرف الترك عليه، ومعه يحصل المطلوب ويسقط الأمر لا محالة، ولا زم ذلك: هو أن المانع لبس هذه الأمور في جميع آنات الصلاة، وهذا واضح.
وعلى الصورة الثانية - وهي كون المطلوب ترك جميع أفراد هذه الطبائع في الصلاة على نحو الانحلال والعام الاستغراقي - وجب الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه، وذلك لفرض أن الصلاة على هذا متقيدة بترك كل فرد من أفرادها في الخارج على نحو الاستقلال، ولازم ذلك هو: أن وجود كل منها مانع مستقل عنها، فلا تكون مانعيته مربوطة بمانعية فرد آخر.... وهكذا.
وبكلمة أخرى: حيث إن المفروض في هذه الصورة: هو أن ترك كل واحد من أفراد هذه الطبائع مطلوب على نحو الاستقلال فلا محالة يكون وجود كل منها مانعا مستقلا، ضرورة أنا لا نعني بالمانع إلا ما يكون عدمه دخيلا في الواجب.
وعلى هدى ذلك فإذا فرض أن المكلف اضطر إلى إيجاد فرد من أفرادها وجب عليه الاقتصار على خصوص هذا الفرد المضطر إليه، ولا يسوغ له إيجاد فرد آخر منها، فلو أوجده لبطلت صلاته، لفرض أن ترك كل منهما مطلوب مستقلا، وأنه زيادة في المانع.
ويترتب على ما ذكرناه أنه يجب التقليل في أفراد تلك الطبائع بالمقدار الممكن، ويلزم الاقتصار على قدر الضرورة، ولا يجوز ارتكاب الزائد.
وذلك كما إذا فرض نجاسة طرفي ثوب المكلف - مثلا - وفرض أنه متمكن