النهي، لا ما كانت صالحة لأن يتقرب بها، للزوم دخول كل شئ في محط النزاع إلا المحرمات الذاتية أو المكروهات، فتدبر.
وبالجملة: لا بد من الالتزام بأحد أمرين، إما دعوى أن المقصود من " الحرمة الذاتية " هي حرمة صورة العبادة وشكلها، سواء قصد التشريع، أم لم يقصد، وهذا غير مقبول جدا.
أو دعوى: أن العبادة المحرمة قابلة للتحقق، لأجل إمكان ترشح قصد القربة، لأجل احتمال وجود المصلحة ووجود الملاك المقهور، كما عرفت منا تفصيله (1).
نعم، لا يجوز الاجتزاء به بناء على ما سلكناه من تبعية النهي التحريمي حكما وضعيا (2).
التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع في موارد التشريع والنهي عن العبادة التشريعية هل تكون العبادة باطلة أم لا؟
والكلام هنا يقع في صورتين:
الصورة الأولى: فيما إذا كانت العبادة بحسب الواقع مورد الأمر، ولكنه لا يعلم به، فإنه إن قلنا: بأن عبادية كل عبادة عبارة عن الامتثال والانبعاث المستند إلى أمرها (3) فهي باطلة، ضرورة أنه ليس منبعثا عنه، وإن قلنا بكفاية اقترانها بالقربة المطلقة (4) فهي صحيحة، لأجل اشتمالها على الشرائط.
اللهم إلا أن يقال: بأن النهي عن العبادة التشريعية، يفيد اشتراط العبادة بأن