لا تكون مقرونة بالتشريع، كما يفيد أن لا تكون حال الحيض وفي وبر ما لا يؤكل.
نعم، إذا كان النهي متعلقا بعنوان التشريع من غير اختصاصها بالعبادة أو المعاملة، فلا يلزم منه الفساد، لأنه من قبيل النهي عن الأمر الخارج والعنوان المباين ويندرج في مسألة الاجتماع والامتناع على إشكال فيه يأتي في الآتي إن شاء الله تعالى (1).
وقال العلامة النائيني (قدس سره): وأما في العبادة فالحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية تقتضي الفساد، كقبح التشريع عقلا المستتبع بقاعدة الملازمة للحرمة الشرعية (2)، انتهى ما هو جوهر مقصوده. وقد أفاد ما لا يخلو من تأسفات.
والذي هو الحق: أن القاعدة المزبورة لا أساس لها، وأن العقل لا يتمكن من استكشاف الحرمة، ولا يعقل كشف الحرمة القائمة بالإرادة التشريعية الزاجرة.
نعم، للعقل درك مبغوضية شئ عند المولى، وهو أعم من الحرمة، ضرورة إمكان كون شئ مبغوضا للمولى، ولكنه لا ينهى عنه، لمصالح اخر مغفولة عنا راجعة إلى سياسة المدن، وإدارة النفوس ومصالحها.
ولو كانت القاعدة المزبورة صحيحة، لكان يستكشف حرمة الظلم، لقبحه العقلي الراجع إليه قبح كل شئ، مع أن حرمة الظلم غير معقولة، للزوم كون كل محرم شرعي محرمين: حرمة خاصة، وحرمة استكشافية.
مثلا: يلزم أن يكون الغصب محرما لأجل الغصب مرة، ولأجل الظلم أخرى، ويؤاخذ المكلفين عند ذلك مرتين: مرة للحرمة الخاصة، والثانية للحرمة الانكشافية الثابتة للموضوع الأعم المنطبق عليه، وهذا مما يكذبه وجدان جميع العقلاء والعقول.