هذا غاية ما يمكن أن يتخيل في النهي التنزيهي، وأما حمله على النهي المستتبع لأقلية الثواب (1)، فهو خروج عن البحث كما ترى.
تنبيهات:
التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنها قد مر في مطاوي كلماتنا ما يشعر بتوهم إمكان الاستدلال على صحة العبادة وإمكان تحققها بالنهي، فيكون النهي دليلا على الصحة، دون الفساد (2)، وذلك لأن الحرمة التكليفية تلازم القدرة على المحرم، فتكون العبادة المحرمة مورد القدرة، فلا بد وأن يكون المنهي عنه صالحا للتقرب، وليس ذلك ممكنا إلا في العبادات الذاتية، لأن العبادات العرضية غير مجتمعة مع الحرمة الذاتية، فتكون خارجة عن محط النزاع.
أو إن شئت قلت: لا بد من التفصيل في المسألة بين الذاتية والعرضية، وأن النهي في الأولى يدل على الصحة، وفي الثانية يستتبع الفساد، لأجل الجهات اللاحقة التي مر تفصيلها (3).
وأما ما أفاده القوم حلا لهذه المشكلة: بأن المقصود من النهي المتعلق بالعبادة، هي العبادة التي لولا النهي لكانت مورد الأمر (4)، فهو غير مفيد، ضرورة أن العنوان المأخوذ في محط النزاع ظاهر في الفعلية، أي ما كان عبادة يكون مورد