تمهيد واختلفوا في جواز ذلك وعدمه على أقوال.
ثالثها: التفصيل بين العقل والعرف، فيجوز عقلا، ولا يجوز عرفا.
ورابعها: التفصيل، فيجوز في مقام الجعل، ولا يجوز في مقام الامتثال.
وتمام الكلام في المقام يستدعي تقديم مقدمات:
المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع العنوان المحكي عن المشهور هكذا: " هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، أم لا؟ " (1) وقد عدل عنه المتأخرون، بأن عدم جواز الاجتماع من الواضحات، فيكون العنوان القابل للنزاع هكذا: " هل يستلزم تعلق الأمر بشئ والنهي عن الشئ الآخر المتحدين إيجادا ووجودا، اجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد، أم لا؟ " فيكون النزاع صغرويا، لا كبرويا (2).