وهكذا إذا قلنا: بأن المحرمات الشرعية هي التي يكون أعدامها مطلوبة، وتروكها مقصودة، فإنه أيضا قضية تروك الحج صغرى لهذه المسألة.
وبالجملة: قضية القواعد هي أصالة التوصلية في جانب النهي أيضا، خلافا للشيخ (قدس سره) وجمع من تلاميذه.
ثم إن مقتضى الأصول العملية في باب النواهي في مسألة المرة والتكرار، هي البراءة، لما تقرر منا مرارا: من أن استصحاب الحكم الكلي والأحكام الكلية الإسلامية وغير الإسلامية، غير جار ذاتا، لا تعارضا كما ظنه الفاضل النراقي (قدس سره) (1).
وغير خفي: أنه في جانب الأمر لا يدل الهيئة ولا غيرها على الفور، ولا التراخي، وأما حكم العقلاء في باب النهي على الفور، فهو لأجل أن جواز التراخي يرجع إلى الإخلال بمفاد النهي. ولا معنى للتخيير العقلي في هذا المقام أيضا، حتى يصح الارتكاب في الآن الأول، والامتثال في الثاني، كما هو الظاهر.