وبعبارة أخرى: كما لا يعقل وحدة متعلق الأمر والنهي، كذلك لا يعقل كون الواحد المركب والمقيد، مجمع الأمر والنهي، للزوم كون الجزء من المركب متعلق الأمر والنهي بالضرورة من غير غشاوة، ومسألة اجتماع الأمر والنهي ليست هكذا.
فيكون على هذا منحصرا مورد النزاع بالواحد الشخصي الذي يكون مجمع العنوانين، ويصدق عليه أنه محرم، لكونه غصبا، وواجب لكونه صلاة، برجوع الحيثية التعليلية إلى التقييدية، مع عدم لزوم فرض الغصب في مورد تعلق الوجوب، وفرض الصلاة في مصب تعلق الحرمة، بل وصف المحرمية والواجبية ثابت للواحد الشخصي مع قطع النظر حال توصيفه بأحدهما عن الآخر، فتدبر.
فما أفاده - مد ظله - من التوضيح (1) في غير محله، كما أن ما ذهب إليه جمهور المتأخرين (2) في غير مقامه.
إن قلت: الكلي المقيد كالصلاة المغصوبة، مجمع العنوانين، وسراية الوجوب من أحد الجزءين إلى الجزء الآخر، والحرمة من الجزء الغصبي إلى الجزء الصلاتي، محل الخلاف بين المجوزين والمانعين (3).
قلت: كلا، لأن الكلي المأخوذ موضوعا للوجوب والحرمة، قابل للتعليل، فيقال: " الصلاة المغصوبة واجبة، لأنها صلاة، ومحرمة لأنها غصب " وهذه العلة إما تكون غير راجعة إلى قيد الموضوع، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في المتعلق، وهو واضح الفساد، وإما ترجع الحيثية التعليلية إلى الحيثية التقييدية، فلا معنى لحمل الوجوب على المركب من الجزءين اللذين أحدهما أجنبي، كما هو الظاهر.