مثلا: إذا أمر المولى بالعبادة، ونهى عن الحركة، فبما أن العنوانين يتصادقان على الصلاة دون الصوم، يقع المجمع للعنوانين كليا، وتكون الصلاة مصب صدق الحركة والعبادة، وهكذا الصلاة الغصبية، كما أفاد " الكفاية " فإنه الكلي المقيد، وتكون بما أنه المغصوبة مورد النهي، وبما أنها صلاة مورد الأمر (1).
فعلى هذا، يكون المراد من " الواحد " هي وحدة المجمع، سواء كانت وحدة جنسية، أو نوعية، أو صنفية، أو شخصية، ومما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده - دام ظله - في توضيح مرامه، فراجع (2).
قلت: لا شبهة في أن الواحد الشخصي يمكن أن يكون مورد النزاع، لإمكان كونه مجمعا، فيقال: " هذه الحركة الخارجية واجبة من حيث، ومحرمة من حيث آخر " وأما سائر الوحدات الكلية المطلقة والمقيدة، فهي وإن كانت مجمعا للعناوين العامة، ولعنوان المأمور به والمنهي عنه، إلا أنه بالتقيد يصير واحدا نوعيا مثلا، وكليا مقيدا، وعند ذلك هل يعقل دعوى: أن الصلاة المغصوبة واجبة بما أنها صلاة، ومحرمة بما أنها غصب؟! مع أن الصلاة المتقيدة بكونها غصبا أو الغصب المتقيد بالصلاتية، لا يقبل الانحلال إلى حيثيتين، بخلاف ما في الخارج، فإنه نشير إلى ما في الخارج ونقول: " إنه محرم، لأنه غصب " من غير النظر إلى صلاتيته، وأنه واجب لأنه صلاة.
فالكلي المقيد وإن كان ذا وجهين بحسب الصدق، ويصدق عليه العنوانان، ولكنه لا يعقل فرض الاجتماع، لأن مع فرض أنها مغصوبة ومع فرض أنها صلاة، يلزم كون متعلق الأمر والنهي واحدا بالضرورة من غير لزوم التشاح والنزاع، فلاحظ وتدبر جيدا.