فما هو فيه مناط البحث ومورد النزاع، هو الواحد الشخصي الذي يصح أن يوصف بالحرمة والوجوب، من غير كون الحيثية الواحدة موصوفة بهما، ومن غير كون أحد الوصفين ملحوظا في الوصف الآخر.
وإلى هنا تحرر وتقرر: أن ما جعله المشهور عنوانا للبحث قابل للتصحيح بأن يكون المراد من " الواحد " المجمع الواحد، لا المتعلق الواحد، كما هو الظاهر.
نعم، ينبغي أن يكون عنوان البحث هكذا: " إذا تعلق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين على واحد شخصي، الموجودين بالإيجاد الواحد والوجود الفارد، فهل يمكن إبقاء الأمر والنهي على حالهما، أم لا؟ " فإن التعبير ب " الاجتماع " و " اللا اجتماع " غير صحيح جدا، لعدم اجتماعهما في المتعلق في مقام الانشاء والجعل في أي وعاء من الأوعية بالضرورة كما يأتي (1)، وعلى هذا يصير النزاع كبرويا، ولا يعقل أن يكون صغرويا.
ولتوضيح ذلك نقول: لا شبهة في أن أخذ العنوان الواحد من الكثير بما هو كثير، ممتنع برهانا ووجدانا، ولا شبهة أيضا في أن أخذ العناوين الكثيرة من الواحد بجهة واحدة، مستحيل عقلا ووجدانا، بل لا بد من الجهات العديدة حتى يتمكن من أخذ العناوين الكثيرة من الواحد، وإن كانت تلك الجهات لحاظية، واعتبارية غير خارجية، فلا يلزم كون الواحد المزبور مركبا.
بل لا ينافي أن يكون بسيطا غايته، فإن عنوان " العالم " و " القادر " ينتزعان من الواجب، ويكون كل واحد مأخوذا لجهة خاصة من غير لزوم تركيبه، كما تحرر منا في " قواعدنا الحكمية " (2).
وفيما نحن فيه إذا كان عنوان " الغصب " و " الصلاة " متكثرا كما هو الواضح،