ثمنه " (1) موارد النهي بالضرورة.
ومما يؤيد أن مفاد النهي ليس الطلب: أنه في مورد التحريم بمادة الحرمان والحرمة، لا يعتبر الطلب، بل اعتبار قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (2) أو * (الميتة) * (3) أن ذات هذا الشئ مورد الحرمان والمحرومية، ومعنى ذلك لزوم الابتعاد والاجتناب عنه، من غير كون تركه مطلوبا وإن صح الاعتبار المزبور والمتخيل المذكور، ولكنه خروج عن المتعارف في المسألة.
فما هو مفاد الصيغة، ليس إلا اعتبار الحجز والمنع والزجر التكويني الموجود بين الناس وبعض الأشياء بالطبع والقهر، فيكون بين المكلف والمنهي ذلك الحجز والمنع، فتأمل جيدا.
وتوهم: أن الصيغة لاعتبار الحمى بين المادة والمكلف، في غير محله، لأنه لازم الاعتبار المزبور كما لا يخفى.
فبالجملة تحصل: أن معنى صيغة النهي، ليس كمعنى مادته من المعاني الكلية المتصورة المستعمل فيها اللفظ، ولا من قبيل معاني الأعلام الشخصية جزئية خارجية، لعدم وجود الإشارة الخارجية عند استعمال الصيغة، فالصيغة إن كان معناها كليا فهو كمادتها.
وإن كان معناها حسبما يتبادر منه جزئيا، فهو ليس في الخارج ذا مصداق حتى يستعمل فيه، بل هي أقيمت مقام الإشارة في إفادة ما تفيده الإشارة الخارجية من الزجر والمنع.
ولو صح الاستعمال الإيجادي بالنسبة إلى المعاني الذهنية، أو بالنسبة إلى