النحو الذي كان متعلقا بها سابقا (ولكن التحقيق) عدم ورود الاشكال من أصله وصحة جريان الاستصحاب في نفس الزمان (بيان ذلك) انه بعد ما عرفت من أن استصحاب الزمان انما يجري فيما إذا لوحظ الزمان بنحو مفاد كان أوليس التامتين دون الناقصتين (نقول) ان الزمان إذا كان متمحضا في الشرطية للحكم فلا محالة يكون مأخوذا بنحو مفاد كان التامة إذ اعتبار وقوع العبادة في زمان مخصوص الذي هو مفاد كان الناقصة انما يكون متأخرا عن التكليف وواقعا في مرتبة الامتثال فكيف يعقل أن يكون شرطا للتكليف المتقدم عليه رتبة وعليه فلا اشكال في استصحابه وترتيب اثره الشرعي عليه واما إذا كان مأخوذا في متعلق التكليف فيمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان التامة كما في غيره من الزمانيات التي نعبر فيها عن ذلك باعتبار مجرد اجتماعهما في الزمان من دون اعتبار عنوان آخر من حال ونحوه ولكن لتعبير عنه في الزمان ضيق لعدم كون الزمان واقعا في زمان آخر حتى يعبر عنه باجتماعهما في الزمان فلنعبر عنه باعتبار وقوع العبادة ووجود الزمان في الخارج ويمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان الناقصة بان يعتبر الظرفية وحيثية وقوع العبادة فيه ومن المعلوم ان الاخذ على النحو الثاني غير ملازم لاخذ الزمان قيدا في الواجب بل هو محتاج إلى مؤنة أخرى إذ ليس الزمان والعبادة من قبيل العرض ومحله حتى يقال إن التركيب فيهما لابد وان يرجع إلى مفاد كان الناقصة على ما سيجئ توضيحه وأشرنا إليه في مباحث العموم والخصوص فلا يستفاد من التقييد به الا مجرد اجتماعهما في الوجود الذي هو مفاد كان التامة ومن المعلوم ان الاستصحاب بعد ضمه إلى الوجدان يكفي في اثبات ذلك والمفروض من الأول هو اجراء الاستصحاب فيما هو من هذا القبيل فكأن المستشكل خلط بين القيدية والظرفية فاخذ فيما هو المفروض من جريان الاستصحاب في مفاد كان التامة ما يرجع إلى اخذ الزمان بنحو مفاد كان الناقصة وقد ظهر انه غير لازم لاخذه قيدا في الواجب فارتفع الاشكال بحذافيره ضرورة ان الاشكال انما كان لأجل ان استصحاب الزمان لا يترتب عليه احراز وقوع العبادة فيه الا على القول بالأصل المثبت وبعد ما اتضح ان اخذه قيدا غير ملازم لاعتبار وقوع العبادة فيه الذي هو مفاد كان الناقصة بل غاية ما يقتضيه القيدية هو اعتبار اجتماع الزمان مع العبادة في الوجود خارجا وهذا المقدار يثبت بالاستصحاب بعد ضمه إلى الوجدان فلا اشكال من أصله حتى نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل الحكمي فتدبره واغتنم * (واما المقام الثاني) * فتوضيح الحال فيه ان الشك في بقاء
(٤٠٢)