على الأول، ويدل على الثاني؟
وجوه وأقوال.
وأما التفصيل بين الأجزاء أو الشروط وغيرهما المأخوذة واسطة في الثبوت وعدمه (1)، فهو خروج عن البحث، كما نشير إليه إن شاء الله تعالى.
والذي هو الحق: أن النهي لا يدل بالوضع على شئ، لما تحرر فيما سبق من حدود دلالة صيغته (2)، وما يظهر من " الكفاية " من دلالته عليه (3)، محمول على المسامحة، ولكن يستتبع الحكم الوضعي وبطلان المنهي وفساد العبادة، وتصير النتيجة عدم جواز الاجتزاء بالمنهي عنه في مقام الامتثال، من غير فرق بين صور المسألة والفروض المزبورة.
وقد يقرر هنا وجوه لا يخلو جلها لولا كلها عن الخلل والمناقشة:
الوجه الأول: أن عبادية العبادة بالأمر، ولا يعقل اجتماعه مع النهي الوارد على محله كما هو المفروض، من غير فرق بين كون النهي متعلقا بنفسها، أو بجزئها، لأن معنى تعلقه بجزئها هو تعلقه بالطبيعة المقيدة.
وأما تفسير تعلقه بجزئها أو بوصفها بعنوانه الاستقلالي، فهو يرجع إلى النهي عن العنوان الخارج الذي هو خارج عن محيط النزاع، فما في " الدرر " (4) والتقريرات (5) لا يخلو من تأسف.
وإلى هذا يرجع التفصيل المشار إليه بين الشرط الذي يكون واسطة في الثبوت، وبين ما يكون واسطة في العروض، لأنه مع الوساطة في الثبوت يرجع إلى