هذه الواقعة يجب الصوم شرعا، ويجب عقلا الامتناع عن مفسداته، حتى لا يخل بما هو الواجب عليه، ولو كان يحرم المفسد يلزم تعدد العقاب: عقاب على ترك الواجب، والآخر على إتيان المحرم.
هذا مع أنه في صورة إمكان الجمع، تكون الأطراف محرمة كلا، وإذا لم تكن محرمة فيعلم منه: أن المفطرات ليست محرمة مطلقا حراما تكليفا.
نعم، على القول: بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده الخاص، فإذا كان له الأضداد فكل واحد مورد النهي مستقلا، ويكون ذلك النهي مولويا، فهو من الحرام التخييري إذا كانت الأضداد غير قابلة للجمع عقلا.
ولكن في كل واحد من القيود المزبورة إشكال، ضرورة أن الأمر بالشئ لا اقتضاء له، وأنه لو اقتضى فمقتضاه هو النهي عن العنوان الكلي وهو الضد، دون العناوين الذاتية، فيكون التخيير عقليا. مع أن مولوية النهي ممنوعة، أو مورد المناقشة، فتدبر.
ومن الممكن دعوى: أنه في مواقع الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، مع كون الأطراف مختلفة النوع تحريما - كمال الغير والميتة - يجوز مع الاضطرار العرفي ارتكاب أحدهما، ويحرم عليه ارتكاب واحد منهما، ومع الاضطرار العقلي يجب المبادرة إلى ارتكاب أحدهما عقلا، ويحرم عليه ارتكاب واحد منهما.
وتوهم: أن المحرم هو المجموع باطل، لأن المجموع ليس مورد تحريم الشرع بالضرورة، بل المحرم هو أكل مال الغير، وأكل الميتة، ولا معنى لكون المجموع مورد التحريم الشرعي مطلقا، وإلا يلزم جواز ارتكاب بعض الأطراف حتى في غير حال الاضطرار. وكون المجموع محرما حال الاضطرار بلا وجه وبلا دليل.
فكل واحد من الأطراف حرام مع قطع النظر عن الاضطرار الطارئ، وبلحاظه