فلا يجوز التخطي عن الظاهر، ومنه يعلم أن الغرض الحاصل من الواحد، غير الغرض الحاصل من المائة، ولو كان يكفي الواحد في المائة، لما كان يأمر بهذه الصورة والشكل من التخيير، فيعلم من ظاهر الدليل: أنه للمولى ربما تكون أغراض، ومنها غرض التسهيل على المكلفين، فعند ذلك يكون الأقل بالنسبة إلى الحدود المتوسطة بشرط لا، وبالنسبة إلى الأكثر لا بشرط، ويترتب عند الإتيان بالأكثر الأغراض الملزمة، ويكون مورد الإرادة.
وأخرى: يرد الأمر بضيافة واحد أو اثنين، فيشكل الأمر، لأجل أن النظر لا يمكن أن يكون لنفي الحدود المتوسطة، وحيث إن المفروض كون الأقل لا بشرط، ويكون الغرض يحصل منه - وإلا فهو خارج عن محط النزاع، ومصب النفي والإثبات - فلا بد من الإقرار بالامتناع، ضرورة أن أخذ الزائد من اللغو، لحصوله بذلك الأقل، وبضيافة الواحد، فلا يمكن تمشي القصد وإرادة البعث إلى الأكثر.
وبعبارة أخرى: إن الزائد على الواجب يجوز تركه لا إلى البدل، ولا شئ من الواجب كذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن له البدل، ولكن البدل دائما يتقدم على المبدل منه، فلا معنى لإيجابه كما لا يخفى. فما أفاده من التقريب، العلامة الأصفهاني (قدس سره) (1) في غير محله.
أقول أولا: الأمر بالمقدار الزائد ربما يكون لأجل غرض، وهو أن العبد في مقام الامتثال، ربما لا يتمكن إلا من الإتيان بالأقل في ضمن الأكثر، ولو كان الأقل واجبا فلا يقوم بالامتثال، لما يجد في ذلك حرجا على نفسه، أو ضررا.
مثلا: إذا أمر المولى بإعطاء زيد تخييرا بين نصف الدينار والدينار، ولا يوجد