هذا مع أن الإشكال الأخير يتوجه إليه أيضا، ضرورة أن قضية الاشتراط عدم اتصاف كل طرف بالوجوب عند الجمع بينها.
وعن ثالث: أن كل طرف واجب تعيينا، إلا أنه يسقط بالإتيان بأحد الأطراف، لانتفاء موضوعه. وهذا نظير الواجب التعييني على الولي، فإن ذلك يسقط بالتبرع، وهكذا في مثل الدين وأمثاله (1).
وفيه: لزوم تعدد العقاب عند الترك، وهو غير مرضي في الواجبات التخييرية عند كافة ذوي العقول. وهذا أقل محذورا من سائر المقالات المشار إليها.
وتوهم: أنه إذا كان هكذا، فلا بد من أن تتعلق الإرادة بواحد من الأطراف (2)، في غير محله، لأن المدعى توهم امتناع التخييري، فإذا كان كذلك فعلى المولى أن يريد الأطراف تعيينا حتى يصل إلى مرامه، وبكلمة " أو " أفاد سقوط موضوع التكليف بإتيان الطرف الآخر. وبهذا يمكن دفع شبهة تعدد العقاب أيضا، فتأمل.
وعن رابع: أن في التخييري واجبا تعينيا معلوما عند الله، وهو مجهول لنا، وفي تجهيل ذلك علينا مصلحة مخفية عنا (3)، وهو من قبيل إمضاء الأمارات المؤدية إلى خلاف مصالح المولى، لمصالح اخر أعلى. فما توهم من الإشكالات على هذا المسلك (4)، غفلة وذهول عن هذه الدقيقة.
وأنت قد أحطت خبرا: بأنه لا داعي إلى اختيار هذه المسالك أو ما سبق في