في الخارج إلا الدينار، فإنه يماطل في ذلك، ولأجل عدم ابتلائه بالمماطلة يأمر المولى بنحو التخيير، ويكون الأكثر واجبا، فلا يكون البعث إلى الأكثر لغوا وعبثا.
وثانيا: أن الغرض ليس إلا نفس إعطاء الدينار، أو الدينارين، وليس وراء ذلك أمر يعد هو الغرض، حتى يقال: بأنه في صورة الوحدة لا يعقل الأمر بالزائد، وفي صورة المضادة لا يعقل الأمر مطلقا، كما أفاده مد ظله، بل لا غرض للمولى إلا نفس المأمور به.
نعم، بناء على ما قربناه - من الامتناع الذاتي بحسب مقام الجعل، وأن تعلق الإرادتين بشئ واحد محال، وهكذا بالكل وببعض أجزائه، بحيث لا يرجع إلى التباين في الاعتبار - (1) فيستحيل التخيير، للزوم تعلق الإرادة الموجودة في طرف بعين ما تعلقت به الإرادة الأخرى، فإن الدينار المشترك بين الأطراف واحد، ومع وحدته لا تتعدد الإرادة التأسيسية، حسبما برهنا عليه في المواضع العديدة (2).
تذنيب: فيما إذا كان الأقل اللا بشرط القائم به الغرض، لا يوجد دائما إلا مع الأكثر، كالقيراط من الألماس، فإنه لا يوجد مثلا ألماس إلا هو أكثر من القيراط، فإن التخيير - لإفادة أن الغرض يحصل بالأقل - ممكن، وأن العبد لو تمكن من إعطاء القيراط كان يكفي.
وهنا دائما يكون الامتثال بالأكثر والأقل، ولا يجب كون الأقل مورد الأمر التعييني، إلا إذا كان الأكثر في عالم العنوانية والجعل عين الأقل مع الزيادة، فإنه عندئذ يشكل كما مر (3)، فتدبر.