أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣١١
زمان متعلقهما (1) ولذلك قرب أن تكون دالة على " قاعدة اليقين ".
وقال الشيخ الآخوند: إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما (2) فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب. وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبهما.
وعليه، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ تدل عليهما معا، يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع له.
وقيل: إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، لأ أنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل (3). وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما ينفع في المقام.
نعم، يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص، بأن يقال - كما قربه بعض أساتذتنا (4) -: إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري، فقوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه " يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين.
ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى

(١) فرائد الأصول: ج ٢ ص ٥٦٩.
(٢) كفاية الأصول: ٤٥١.
(٣) انظر فرائد الأصول: ج ٢ ص ٥٧٢ وبحر الفوائد للمحقق الآشتياني: الجزء الثالث ص 179.
(4) انظر فوائد الأصول: ج 4 ص 365.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة