تقتضي عدم إيجاب الكل، كما تقدم (1).
وأخرى: تكون الأغراض متضادة غير قابلة للجمع، وكلها إلزامية.
وثالثة: أن يكون له غرض وحداني، ولكنه يحصل بالمحصلات المتعددة، إلا أن لعدم إمكان الإشارة إليه، أو للأغراض الاخر، أوجب تلك الأسباب والمحصلات، ولا بد من إيجابها تخييرا أيضا، كما هو الواضح، أو لعدم وجود الجامع أحيانا بين المحصلات، وإن كان الغرض الوحداني نفسه الجامع، كما ترى.
وثانيا: أن مفهوم " التخيير " من جملة المفاهيم الانتزاعية التي لها المنشأ الخاص الخارجي، ويستعار للاستعمال في الموارد المشابهة لذلك المنشأ، أو يدعى تشابهها معه.
مثلا: مفهوم الربط والنسبة من المفاهيم الاسمية، المنتزعة من المعاني الاسمية، لعدم إمكان انتزاع المفهوم الاسمي من الحقيقة الحرفية، ولكنه يستعار لإفادة تلك الحقيقة، لمشابهتها مع منشأ انتزاع مفهوم " الربط والنسبة " ضرورة أن المعنى الحرفي غير قابل لأن يخبر عنه، أو يعبر عنه مستقلا، لأنه غيره، كما تقرر تفصيل المسألة في مباحث المعاني الحرفية (2).
فعلى هذا تبين: أن مفهوم " التخيير والاختيار " من المفاهيم الانتزاعية عن صفة الاختيار الموجودة لكل انسان، بل وحيوان، ويستعار لإفادة أن المكلف بالنسبة إلى الأطراف بالاختيار، بخلاف الواجب التعييني، فإنه كأنه ليس مورد الاختيار، بل هو بالنسبة إليه خارج عن الاختيار توهما.
فعند ذلك نقول: إن المولى في تلك الحالات من الأغراض، يتصور كل طرف، ويشتاق إلى كل طرف، ويريد كل واحد من الأطراف بالإرادة المستقلة، ويبعث إلى