ضعيف جدا. ضرورة انه لا يثبت به الوضع ولم يعلم أنه ادعى الوضع بل لعله استند إلى قرائن حافة بالكلام وغير ذلك من الاحتمالات، واما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لا ينحصر في الاحتراز ولو سلمنا فهي أيضا حاصلة لان معناها ان الذات بلا قيد ليس موضوعا للحكم وهو هناك كذلك. وهو لا يدل على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه والعجب عما أفيد في المقام من التدقيقات الصناعية وان مر نظيره في مفهوم الشرط ومحصله انه بعد احراز ان الأصل في القيدان يكون احترازيا. ان معنى قيدية شئ لموضوع حكم، هو ان ذات الموضوع غير قابلة لتعلقه بها الابعد اتصافها بهذا الوصف، فالوصف متمم قابلية القابل وهو معنى الشرط حقيقة. وحيث إن الظاهر دخله بعنوانه الخاص إذ مع تعدد العلة يكون الجامع علة، وهو خلاف الظاهر فلا محالة ينتفى سنخ الوجوب بانتفاء قيد الموضوع (انتهى) وفيه وجوه من الاشكال قد نبهنا عليها غير مرة، (منها) قياس التشريع بالتكوين و تقدم بطلانه إذ لا مانع من جعل العناوين المختلفة موضوعا لحكم واحد بالنوع (ومنها) اجراء القاعدة المعروفة في الفن الا على في نظائر المقام مع أنه لامساس لها بهذه المقامات أصلا و هو غير خفى على أهلها (ومنها) حديث تأثير الجامع مع أنك قد عرفت انه غير صحيح وان الجامع بنعت الجامعية يمتنع أن يكون موجودا خارجيا حتى يؤثر في الشئ والا يلزم الالتزام بمقالة الرجل الهمداني، (ومنها) انه بعد تسليم هذه المقدمات لا يفيد شيئا لان الميزان في هذا المقام هو فهم العرف الساذج لا الدقائق الفلسفية فصل في مفهوم الغاية والبحث فيه يقع في مقامين (الأول) هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية أولا المشهور هو دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم عما بعدها خلافا لجماعة منهم السيد والشيخ قدس سرهما، وفصل جمع من المحققين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللب وبين المجعولة للحكم، قائلين بالدلالة في الثاني دون الأول، اما عدم الدلالة فيه فلان الغاية حالها (ح) حال الوصف في أنها قيد للموضوع، وارتفاع الحكم عن الموضوع المقيد ليس من باب المفهوم بل لارتفاع الموضوع الذي لابد من بقائه في الإفادة واما الدلالة في الثاني فاسد ما قيل في تقريبه ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله
(٣٦٣)