تعدد الجهة والحيثية ولو اعتباريا، فلا يعقل سراية الحرمة إلى محل الحلية، ولا سراية الحلية إلى محل الحرمة، ولا يكون من التركيب الاتحادي، ولا يبقى وجه لتوهم: أن الموضوع للحكم عنوان " فعل المكلف " (1) وهو هنا واحد، ولا يتعدد حتى يتعدد الحكم.
فلا يتم جميع ما أفادوه في مسألة الامتناع، وتصير المسألة بعد ذلك من الواضح، وبها تنحل مشكلة الأخبار.
وبذلك يظهر: أن الإمام (عليه السلام) كيف فكك بين المحرم والمحلل في المجمع وقال: " إنه إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، وإنما عصى سيده، ولم يعص الله ".
وغير خفي: أن تعدد العنوان الذاتي والعرضي، مورد خلافهم في جواز اجتماع الأمر والنهي حتى عند المجوزين، وقد فرغنا عن فساد الخلاف المذكور (2).
وفيما نحن فيه، وفي مثال الصلاة في الغصب، وفي مثال شرب الماء المغصوب والوضوء بالمغصوب وهكذا، يكون المجمع مجتمعا فيه العنوانان الذاتي والعرضي، فكما أنه بالصلاة يكون متصرفا في مال الغير، كذلك العبد بالنكاح يكون متصرفا في مال الغير، أو يكون عاصيا لسيده، لأنه بلا إذنه.
توهم ودفع لا يظهر من هذه الأخبار: أن العبد كان مسبوقا بنهي المولى عن التزويج، فلا يكون عاصيا لمولاه إلا بمعنى أنه ليس بمطيع له، لأن النكاح بلا إذن ليس من عصيانه، مع أنه لم ينهه عنه، فعليه لا تكون دالة على أن العنوان الذاتي حلال،