الثابتة لأصل الطبيعة والحرمة الثابتة لها بالعرض لعارض خارجي، كالوطء ونحوه، فالشاة حلال وحرام، والصلاة في الحمام واجبة ومكروهة " (1).
وفيه ما لا يخفى من أن صفة الحلية الثابتة لأصل الطبيعة، منتفية عن شخص الفرد، والمقصود هنا إثبات وجوب الشخص الموجود في الحمام.
وفي تقريرات العلامة الكاظمي (رحمه الله): " أن المأمور به هي الصلاة، والمنهي عنه هو التعبد بها " (2).
وما أفاده وإن كان في القسم الآتي، إلا أنه يمكن إجراؤه في هذا القسم أيضا، وسيأتي ما فيه من الضعف إن شاء الله.
وقضية ما أفاده هو صحة قولنا: " المستحب مكروه " فإن موضوع المستحب هو الصلاة، وموضوع المكروه عنوان " المستحب " فيختلف الموضوعان، إلا أنه يلزم من صحة القضية الثانية فساد القضية الأولى، كما لا يخفى. مع أن النسبة بين متعلق الأمر والنهي عموم مطلق.
أقول: في مفروض السؤال تكون الصلاة بلا أمر، لأن قضية الكراهة أنها مورد النهي، ولا يعقل اجتماعها مع صفة الوجوب.
ولكن الفرق بين العبادة المكروهة والعبادة المحرمة: هو أن العبادة في مورد النهي التحريمي معلومة مبعديتها، وتكون من المحرم الذي لا يمكن التقرب به، وفي مورد النهي التنزيهي يحتمل إمكان التقرب بها، ويجوز الإتيان بها بداعي التقرب، لأن حقيقة الكراهة وإن كان معناها الترخيص في الفعل، ولا يعقل الترخيص في العبادات إلا مع فرض وجود الأمر، وإذا كان مورد الكراهة مورد الأمر يلزم انتفاء