والصلاة في الأوقات الخاصة، كعند الطلوع والغروب.
وما يكون بذاته مورد النهي، ولكنه له البدل، كالصلاة في الأماكن المكروهة.
وفي كون الصوم في السفر منها إشكال لأنه بين ما لا يجوز، وبين ما يستحب ولا يكون بمكروه.
نعم، قضية بعض أخبار المسألة (1) استحباب الصوم في السفر من غير الحاجة إلى النذر، وحيث إنه مورد النهي فيكون من أمثلة المسألة.
والقسم الثالث ما يكون مورد النهي منطبقا عليه، ولعل منه الصلاة في مواضع التهمة.
إن قلت: لا معنى للاستدلال بالأخبار في المسألة العقلية.
قلت: نعم، إلا أن فيه الفائدة عند الشك في المسألة الأصولية، كما مر فيما سبق، فتكون مرجعا لرفع الشبهة.
إن قلت: لا يصح الاستدلال ولا يتم، لأن مورد النزاع ما يكون النسبة بينهما العموم من وجه، وفي العبادات المكروهة تكون النسبة عموما مطلقا (2).
قلت: لو أمكن اجتماعهما فيما كانت النسبة بين العنوانين عموما مطلقا، لكان الاجتماع في مورد النزاع أولى وأظهر، لأن وجه الخروج عن حريم النزاع عدم كفاية النسبة المزبورة لعروض الحكمين المتخالفين، وإذا صح في ذلك المورد ففيما نحن فيه يصير قطعيا، فما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) (3) في غير محله.