أنفسها، بخلافهما.
نعم، بالنسبة إلى الحق الأول - عز وجل - ليس الأمر كما ذكر.
وأيضا يعلم: أن المقربية والمبعدية مما لا بأس باجتماعهما، لإمكان كون الشئ الواحد مقربا من جهة، ومبعدا من أخرى، لأنهما من المفاهيم الإضافية الحاصلة من اختلاف الأشياء في جهة الحسن والقبح، أفلا ترى أن من حرك يده لضرب عبد المولى يستحق العقوبة على أمرين، الأول: ضربه، الثاني: التصرف في ملك الغير، ومن حركها على وجه التلطيف ليس مثله، وهكذا سائر الأمثلة المذكورة الواضح سبيلها.
ومن هنا ينقدح: أن اجتماع المصالح والمفاسد واضح الإمكان وواقع، فإن الشئ الواحد يكون بالنسبة إلى شخص ذا مصلحة، وبالنسبة إلى الآخر ذا مفسدة، وليس ذلك إلا لأن المصالح والمفاسد، ليست من قبيل القسم الأول من الأوصاف المقولية، ولا من الثاني، بل هي من الوجوه والاعتبارات العقلائية أحيانا، ولو كانت ترجع إلى الخواص والآثار الطبيعية في مورد، فلا مانع من كون الواحد الشخصي جامعا لهما بالضرورة.
فبالجملة: لا وجه لتوهم الشبهة في إمكان الاجتماع في النزاعين: الصغروي، والكبروي، والمسألة بعد ذلك تكون من الواضحات الغنية عن البيان، ودعوى بداهة صحة الاجتماع (1) قريبة جدا، وانتساب المخالف إلى عدم تصور أطراف المسألة جائز قطعا.